الموسوعة الحديثية


- لمَّا توفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكفَرَ مَن كفَرَ، قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: يا أبا بَكْرٍ، كيف تُقاتِلُ الناسَ وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فقد عصَمَ منِّي مالَه ونفسَه، وحسابُه على اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال أبو بَكْرٍ: لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّق بينَ الصلاةِ والزكاةِ، إنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ، واللهِ لو منَعوني عَنَاقًا كانوا يُؤدُّونَها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَقاتَلتُهم عليها. فقال عُمَرُ: واللهِ ما هو إلَّا أنْ رأيتُ أنَّ اللهَ قد شرَحَ صدرَ أبي بَكْرٍ بالقتالِ، فعرَفتُ أنَّه الحقُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 335
التخريج : أخرجه البخاري (7284، 7285) مفرقاً، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2607)، والنسائي (2443)، وأحمد (335) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إسلام - قتال الناس حتى يسلموا ردة - حكم المرتد والمرتدة زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة ردة - أخبار الردة والمرتدين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 93)
7284- 7285- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن عقيل، عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة قال: ((لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)). قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح

[صحيح مسلم] (1/ 51 )
32- (20) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عن أبي هريرة؛ قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله! لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله! لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله! ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق

[سنن أبي داود] (2/ 93)
1556- حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟))، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه،، فقال عمر بن الخطاب: فوالله، ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق، قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بإسناده. وقال بعضهم: عقالا. ورواه ابن وهب، عن يونس، قال: عناقا، قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة، ومعمر، والزبيدي، عن الزهري، في هذا الحديث: لو منعوني عناقا، وروى عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث، قال: عناقا

[سنن الترمذي] (5/ 717)
2607- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب، لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ومن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)) فقال أبو بكر: ((والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه)) فقال عمر بن الخطاب: ((فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)): ((هذا حديث حسن صحيح)) وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وروى عمران القطان، هذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر، ((وهو حديث خطأ وقد خولف عمران في روايته عن معمر))

[مسند أحمد] (1/ 416 ط الرسالة)
335- حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر من كفر، قال: قال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه، وحسابه على الله عز وجل))؟ قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فقال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال، فعرفت أنه الحق