الموسوعة الحديثية


- باع سَمُرَةُ خمرًا فقال عُمرُ : قاتَل اللهُ سَمُرَةَ ألم يعلَمْ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( لعَن اللهُ اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجمَلوها فباعوها ) ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 6253
التخريج : أخرجه البخاري (3460) دون ذكر سمرة، ومسلم (1582) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 170)
3460- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ((قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)) تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح مسلم] (3/ 1207 )
((72- (‌1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها))) (‌1582)- حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله