الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها فلْيَنظُرِ الذي هو خيرٌ فلْيَأتِهِ ولْيُكَفِّرْ عن يَمينِه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعد بن سنان ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2268
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/355)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إحسان - الأخذ بالرخصة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 355)
[[ثنا محمد بن يحيى المروزي ثنا عاصم ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك]] وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلينظر الذي هو خير فليأته وليكفر عن يمينه. قال بن عدي ولسعد غير ما ذكرت من الحديث عن أنس والليث يروي عن يزيد بن أبي حبيب فيقول عن سعد بن سنان وعمرو بن الحارث وابن لهيعة يرويان عن بن أبي حبيب فيقولان عن سنان بن سعد عن أنس وهذه الأحاديث ومتونها وأسانيدها والاختلاف فيها يحمل بعضها بعضا وليس هذه الأحاديث مما يجب أن تترك أصلا كما ذكره بن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان وسنان بن سعد لأن في الحديث وفي أسانيدها ما هو أكثر اضطرابا منها في هذه الأسانيد ولم يتركه أحد أصلا بل أدخلوه في مسندهم وتصانيفهم.