الموسوعة الحديثية


- لا يبتاعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خطبتِهِ، ولا تشتِرطُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَستفرغَ صحفتَها ، فإنَّما لَها ما كتبَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف ومعناه ثابت صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 15/236
التخريج : أخرجه البخاري (2723، 5152) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (1413، 1515) مفرقاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه نكاح - خطبة النكاح آداب عامة - الأخلاق المذمومة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (8/ 171 ت أحمد شاكر)
: 8086 - حدثنا هاشم، حدثنا أيوب، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله في: "لا يبتاع الرجل علي بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تشترط المرأة وطلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما كتب الله عز وجل لها".

[صحيح البخاري] (3/ 191)
: ‌2723 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.

[صحيح البخاري] (7/ 21)
: ‌5152 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 52 - (‌1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها". 53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".

صحيح مسلم (3/ 1155 ت عبد الباقي)
: 11 - (‌1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فإن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر). 12 - (1515) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه. (1515) - وحدثنيه أبي بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. حدثنا أبي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نهي. وفي حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.