الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال : لا بأسَ بالهِمْيانِ والخاتمِ للمحرمِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 3/464
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15696)، والدارقطني في ((سننه)) (2481)، والبيهقي (9261) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه إحسان - الأخذ بالرخصة حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 701)
15696- حدثنا وكيع , عن سفيان , عن حميد الأعرج , عن عطاء , عن ابن عباس، قال : لا بأس به [[يعني الهميان]].

سنن الدارقطني (3/ 247)
2481 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا محرز بن عون , نا شريك , عن أبي إسحاق السبيعي , عن عطاء , وربما ذكره عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس, قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 510)
9261 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا محرز بن عون، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق السبيعى، عن عطاء، وربما ذكره عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم