الموسوعة الحديثية


- كلُّ مُستَلْحَقٍ بعد أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورثتُه من بعده من كان من أَمَةٍ يملكها يومَ أصابها فقد لحق بمن استلحَقَه، وليس [ له ] فيما قُسِم قبله من الميراثِ شيءٌ، وما أدرَك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه، ولا يلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكرَه، وإن كان من أمَةٍ لا يملكُها أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنه لا يَلحقُ به ولا يورثُ، وإن كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، فهو ولدُ زِنا لأهل أمِّه من كانوا، حرةً أو أمةً
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 4549
التخريج : أخرجه أبو داود (2265)، وابن ماجه (2746)، وأحمد (7042) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - من استلحق أحدا نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد نكاح - ولد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 279)
2265- حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 917 )
2746- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة))، قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام

[مسند أحمد] (11/ 620)
7042- حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه، وهو ولد زنا لأهل أمه، من كانوا، حرة، أو أمة))