الموسوعة الحديثية


- مَن قَتَلَ عبدَه قَتَلْناه، ومَن جَدَعَه جَدَعْناه، قال يَحيى: ثُمَّ نَسيَ الحَسنُ بعدُ، فقال: لا يُقتَلُ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20214
التخريج : أخرجه أبو داود (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي (4736)، وابن ماجه (2663)، وأحمد (20214) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به جهاد - النهي عن المثلة ديات وقصاص - هل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 297 ط مع عون المعبود)
‌4515- حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، (ح)، ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)).

[سنن الترمذي] (4/ 26)
‌1414- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)). هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

[سنن النسائي] (8/ 32)
((‌4736- أخبرنا محمود بن غيلان- هو المروزي- قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 )
‌2663- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه))

[مسند أحمد] (33/ 371 ط الرسالة)
((‌20214- حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه)). قال يحيى: ثم نسي الحسن بعد فقال: لا يقتل به ))