الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أن ما بين السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ من العَورَةِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر الصفحة أو الرقم : 116
التخريج : أخرجه أبو داود (4114)، وأحمد (6757)، والبيهقي (3262) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - عورة الرجل ستر العورة - الفخذين ستر العورة - عورات الرجال والنساء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 64)
4114 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 369)
6756 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد، قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 196)
3262 - وأخبرنا أبو على، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا داود بن سوار المزنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة" . قال أبو داود: صوابه سوار ابن داود.