الموسوعة الحديثية


- تُستَأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها وصَمتُها إقرارُها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا بن عيينة تفرد به الفريابي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/304
التخريج : أخرجه تمام في ((فوائده)) (266) واللفظ له، وأصله عند البخاري (5136)، ومسلم (1419)
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 304)
: 4268 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: نا محمد بن يوسف الفريابي قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، ‌وصمتها ‌إقرارها لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن عيينة، تفرد به: الفريابي "

[فوائد تمام] (1/ 115)
: 266 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الوليد المري المقرئ قراءة عليه ، أبنا أخطل بن الحكم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ح وأخبرنا خيثمة بن سليمان، أنبا عمرو بن نور القيسراني، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، ‌وصمتها ‌إقرارها

[صحيح البخاري] (7/ 17)
: 5136 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا ‌هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تنكح ‌الأيم ‌حتى ‌تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

صحيح مسلم (2/ 1036 ت عبد الباقي)
: 64 - (1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو ‌هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تنكح ‌الأيم ‌حتى ‌تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال " أن تسكت".