الموسوعة الحديثية


- إذا أحْدَثَ أحدُكم في صلاتِه، فلْيأخُذْ بأنفِه ثمَّ لْيَنصرِفْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1114
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1222)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (222)، وابن خزيمة (1019) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب وضوء - الوضوء من الحدث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 386 )
‌1222- حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فأحدث، فليمسك على أنفه، ثم لينصرف))، حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

المنتقى لابن الجارود (ص: 66)
222- حدثنا محمود بن آدم، قال ثنا الفضل يعني ابن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليأخذ بأنفه))

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 502)
((‌1019- أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا حفص بن عمرو الربالي، ثنا عمر بن علي، عن هشام بن عروة، عن أنس، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة، فليضع يده على أنفه ولينصرف)).