الموسوعة الحديثية


- سَألتُ جابِرًا عَن ثَمَنِ السِّنَّورِ والكَلبِ، فقال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن ذلك. [وزادَ]: إلَّا كَلبَ صَيدٍ.
خلاصة حكم المحدث : زيادة: (إلا كلب صيد) شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 16/32
التخريج : أخرجه النسائي (4295)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4663)، والدارقطني في ((سننه)) (3067) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 190)
4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

شرح مشكل الآثار (12/ 83)
4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد " فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه، وقد روينا في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه، عن ثمن السنور مثل الذي فيه من نهيه عن ثمن الكلب، ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء، وكان مثله ثمن الكلب المقرون معه في ذلك الحديث وقد يحتمل أيضا أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أراد به جميع الكلاب، وكان ذلك منه في الوقت الذي أمر فيه بقتل الكلاب، وأن لا يترك منها شيء، فإنه قد كان أمر بذلك، ونهى أن يترك منها شيء، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك

سنن الدارقطني (4/ 43)
3067 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن يوسف السلمي , نا عبيد الله بن موسى , نا حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر, لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد