الموسوعة الحديثية


- إذا قال لامرأتِه أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ إن شاء اللهُ فلا حِنْثَ عليه
خلاصة حكم المحدث : البلية فيه من الجارود بن يزيد وهو بين الأمر في الضعف
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 2/430
التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (15/164) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1065)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق امرأته إلى سنة طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - تعليق الطلاق طلاق - صيغ الطلاق

أصول الحديث:


[تاريخ دمشق لابن عساكر] (15/ 164)
: أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر على شك دخلني فيه أنا أبو المظفر موسى بن عمران الصوفي أنا الحاكم أبو عبد الله أخبرني الحسين بن أحمد الهروي نا أحمد بن محمد بن سعيد الهروي نا حمدان بن محمد الجبيلي نا أبو الوليد أحمد بن رجاء الحنفي نا الجارود بن يزيد النيسابوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله إلى سنة فلا حنث عليه قال الحاكم الحمل فيه على الجارود أظن هذا الحنبلي لأنه يروي عن هارون روى عنه هارون والله أعلم.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 154)
: ‌1065- أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال نا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن مسلم قال نا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني قال نا آدم قال نا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح والمتهم به الجارود كان أبو أسامة يرميه بالكذب وقال يحيى ليس بشيء وقال أبو داؤد: غير ثقة وقال النسائي متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي كذاب لا يكتب حديثه.