الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُنهَى عنِ الصَّلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمسِ، وعندَ غُروبِها ونِصفَ النَّهارِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد حسن
الراوي : عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 3/186
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (915)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1835) واللفظ لهما، وأبو يعلى (4977) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 151)
915 - فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا علي بن معبد , قال: ثنا أبو بكر بن عياش , عن عاصم , عن ذر قال: قال لي عبد الله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس , وعند غروبها ونصف النهار

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 90)
1835 - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 390)
4977 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار.