الموسوعة الحديثية


- كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا فيهِ الفرائضُ والسُّنُنُ والدِّيَاتُ وبعث بهِ مع عمرو بنِ حزمٍ قال وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزحفِ وعقوقُ الوالديْنِ ورَمْيُ المحصنَةِ وتَعَلُّمُ السحرِ وأكلُ الربا وأكلُ مالِ اليتيمِ
خلاصة حكم المحدث : فيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 2/239
التخريج : أخرجه ابن مردويه كما في ((التفسير)) لابن كثير (2/274) بلفظه، والنسائي (4853) مطولا، والدارمي (2411) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة ديات وقصاص - تحريم القتل جهاد - التولي والفرار من الزحف رقائق وزهد - أكبر الكبائر كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير ابن كثير (2/ 274)
حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره، من طريق سليمان بن داود اليماني -وهو ضعيف-عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، قال: وكان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم"

سنن النسائي (8/ 57)
4853 - أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار، خالفه محمد بن بكار بن بلال

سنن الدارمي (3/ 1531)
2411 - حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل