الموسوعة الحديثية


- لا تَنْبِذوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المُقيَّرِ. قال عبدُ الرَّحمنِ: ولا في الجَرِّ ، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 358
التخريج : أخرجه أحمد (26823)، وأبو يعلى (7103) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6493) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته رقائق وزهد - اجتناب الشبهات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (44/ 406 ط الرسالة)
: ‌26823 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر، قالا: حدثنا زهير - يعني ابن محمد - عن عبد الله بن محمد - يعني ابن عقيل - عن القاسم ابن محمد، عن عائشة. وعطاء ، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا تنبذوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في الحنتم، ولا في النقير ". قال عبد الرحمن: " ولا في الجرار، وكل مسكر حرام.

مسند أبي يعلى (13/ 19 ت حسين أسد)
: ‌7103 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد، عن عطاء بن يسار، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء، ولا في الجر، ولا في المزفت، وكل شراب أسكر فهو حرام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 224)
: ‌6493 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن ميمونة، وعن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنبذوا في الدباء ، والمزفت ، والنقير ، والجرار