الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن الرجلِ يَعْدِمُ إذا وُجِدَ عندَه المَتاعُ بعيْنِه، وعرَفَه أنه لصاحبِه الذي باعَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4691
التخريج : أخرجه النسائي (4677) واللفظ له، والبخاري (2402)، ومسلم (1559) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 311)
4677 - أخبرني عبد الرحمن بن خالد، وإبراهيم بن الحسن، واللفظ له قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه، وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه

صحيح البخاري (3/ 118)
2402 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو أحق به من غيره

صحيح مسلم (3/ 1193)
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره،