الموسوعة الحديثية


- عن عمر رضي اللهُ عنه في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام، فارتفعا إلى عمر رضي اللهُ عنه فدعا له ثلاثة من القافة ، فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا، وكان عمر رضي اللهُ عنه قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا، فجعله عمر رضي اللهُ عنه لهما ويرثهما وهو للباقي منهما

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (10/ 264)
21803- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و أبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أنبأنا يزيد عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر رضى الله عنه فى رجلين وطئا جارية فى طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر رضى الله عنه فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر رضى الله عنه قائفا يقوف فقال قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر فتؤدى إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا فى الناس حتى رأيت هذا فجعله عمر رضى الله عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقى منهما. قال الشيخ رحمه الله هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب عن عمر وروايتهم عن الحسن عن عمر رضى الله عنه كلتاهما منقطعة. وفيهما لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قول القافة فأما إلحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر رضى الله عنه. ورواية الحجازيين عن عمر رضى الله عنه على ما مضى ورواية الحجازيين عنه أولى بالصحة ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر رضى الله عنه موصولة ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة وكلاهما يثبت قول عمر رضى الله عنه وال أيهما شئت وعبد الرحمن بن حاطب يقول فى روايته فكأنى أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب والله أعلم.