الموسوعة الحديثية


- كفاكَ الحيةَ ضربةٌ بالسوطِ أصبْتَها أم أخطأتَها.
خلاصة حكم المحدث : منكر , وحميد: صدوق ذو مناكير
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/705
التخريج : أخرجه البيهقي (3575)، والديلمي في ((الفردوس)) (4873)
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (2/ 266)
3575- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان المرادى حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب حدثنا حميد بن الأسود عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : كفاك الحية ضربة بالسوط ، أصبتها أم أخطأتها . وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها فى الإتيان بالمأمور ، فقد أمر -صلى الله عليه وسلم- بقتلها ، وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطإ ، ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة.