الموسوعة الحديثية


- باعَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ مِنَ الأشعَثِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، واختَلَفَا في الثَّمَنِ، فقال عَبدُ اللهِ: بِعتُكَ بعِشرينَ ألْفًا، وقالَ الأشعَثُ: اشتَرَيتُ مِنكَ بعَشَرةِ آلافٍ. فقالَ عَبدُ اللهِ: إنْ شِئتَ حَدَّثتُكَ بحَديثٍ سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: هاتِ. قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ، والبَيعُ قائِمٌ بعَينِه، وليس بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. فقالَ الأشعَثُ: أرَى أنْ تَرُدَّ البَيعَ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/73
التخريج : أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (4446) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 285)
3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)) [سنن أبي داود] (3/ 285) ((3512- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود، باع من الأشعث بن قيس، رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص))

[سنن ابن ماجه] (2/ 737 )
2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[مسند أحمد] (7/ 446 ط الرسالة)
((4446- قرأت على أبي، حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يترادان)) ))