الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ نكَحَ ابنةَ أبي إهابٍ، فقالت أمَةٌ سَوداءُ: قد أرضَعتُكما. فجئتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرتُ ذلك له، فأعرَضَ عنِّي، فجِئتُ فذكَرتُ له، فقال: فكيف وقد زعَمَتْ أنْ قد أرضَعَتْكما؟ فنهاهُ عنها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عقبة بن الحارث | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16154
التخريج : أخرجه البخاري (2659)، والترمذي (1151)، والنسائي (3330)، وأحمد (16154) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع رقائق وزهد - اجتناب الشبهات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 173)
2659- حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه: ((أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها)).

[سنن الترمذي] (3/ 449)
‌1151- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: ((فأعرض عني))، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: ((وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك)) وفي الباب عن ابن عمر.: ((حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح))، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه ((دعها عنك)) والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (( وقال ابن عباس: ((تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها))، ((وبه يقول أحمد، وإسحاق))،)) وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي (( سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: ((لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع)).

[سنن النسائي] (6/ 109)
‌3330- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: ((تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك)).

[مسند أحمد] (26/ 76 ط الرسالة)
((‌16154- حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به: أنه نكح ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فأعرض عني، فجئت فذكرت له، فقال: (( فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟)) فنهاه عنها)).