الموسوعة الحديثية


- إذا قالَ أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ [والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها.]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ظلمات
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 218
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/121)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1068) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - تعليق الطلاق طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ بغداد - العلمية (4/ 121)
أخبرنا محمد بن على بن أحمد المقرئ حدثنا محمد بن إسحاق القطيعي حدثنا أبو حامد أحمد بن حامد بن أحمد البلخي حدثنا محمد بن صالح البلخي- أبو سليمان البلخي وهو الجوزجاني- عن محمد بن الحسن القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته ‌أنت ‌طالق ‌بمشيئة الله أو بإرادة الله- المشيئة هي خاص لله- لا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156)
: ‌1068- أنا القزاز قال أنا أحمد بن علي قال أنا محمد بن علي ابن أحمد المقرىء قال نا محمد بن إسحاق القطيعي قال نا أبو حامد أحمد بن حامد ابن أحمد البلخي قال نا محمد بن صالح البلخي قال نا أبو سليمان البلخي وهو الجوزجاني عن محمد بن الحسن القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله المشيئة هي خاص لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق بها". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل".