الموسوعة الحديثية


- ما نَقَضَ قومٌ العَهْدَ قَطُّ؛ إلَّا كان القَتْلُ بيْنَهم، ولا ظَهَرَتِ الفاحشةُ في قومٍ قَطُّ؛ إلَّا سَلَّطَ اللهُ عليهم الموتَ، ولا مَنَعَ قومٌ الزَّكاةَ؛ إلَّا حَبَسَ اللهُ عنهم القَطْرَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : [بريدة] | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2613
التخريج : أخرجه البزار (4463)، والبيهقي (6469) كلاهما بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6692) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عقوبة مانع الزكاة توبة - غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش جهاد - الترهيب من نقض العهد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال مظالم - شؤم المعصية وبركة الطاعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك للحاكم ط المعرفة (2/ 126)
2577- أخبرناه أبو جعفر محمد بن الشيباني بالكوفة ، حدثنا أحمد بن حازم الغفاري ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأ بشير بن مهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نقض قوم العهد قط ، إلا كان القتل بينهم ، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط ، إلا سلط الله عليهم الموت ، ولا منع قوم الزكاة ، إلا حبس الله عنهم القطر . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

مسند البزار = البحر الزخار (10/ 333)
4463- حدثنا رجاء بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله علي وسلم: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن بريدة، ولا نعلم له طريقا عن بريدة إلا هذا الطريق.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(7/ 73) 6469- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، أخبرنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا بشير بن مهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. كذا رواه بشير بن المهاجر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (11/ 326)
6692 - حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثني زهير، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا بشير بن مهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر