الموسوعة الحديثية


- لا يزني الزَّاني وهو مؤمِنٌ ولا يسرِقُ السَّارقُ وهو مؤمِنٌ ولا يشرَبُ الخمرَ حينَ يشرَبُها وهو مؤمنٌ ) قال ابنُ شِهابٍ: وأخبَرني عبدُ الملِكِ بنُ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ كان يُحدِّثُهم بهؤلاء عن أبي هُريرةَ وكان يُلحِقُ فيها: ( ولا ينتهِبُ نُهبةً ذاتَ شرَفٍ يرفَعُ النَّاسُ إليها أبصارَهم وهو حينَ ينتهِبُها مؤمِنٌ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5172
التخريج : أخرجه الترمذي (2625)، وأحمد (8895)، والمرزوي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (533)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7316) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة إيمان - نفي الإيمان عن أهل الكبائر حين تلبسه بالمعصية لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (5/ 133)
: ‌‌ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهب النهبة إذا كانت ذات شرف. 4139 - أخبرنا ابن قتيبة، بعسقلان، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، يقولان: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يزني ‌الزاني ‌وهو ‌مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن". قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا بكر بن عبد الرحمن، كان يحدثهم بهؤلاء، عن أبي هريرة، وكان يلحق فيها: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن".

[سنن الترمذي] (5/ 15)
: 2625 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن أبي أوفى. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي، أنه قال في هذا: خرج من الإيمان إلى الإسلام. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة: من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. روى ذلك علي بن أبي طالب، وعبادة بن الصامت، وخزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم ‌‌

مسند أحمد (14/ 473 ط الرسالة)
: 8895 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان عن أبي هريرة يرفعه قال: " ‌لا ‌يزني ‌الزاني ‌وهو ‌مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد "

[تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي] (1/ 493)
: 533 - [[حدثنا يحيى بن أبي طالب]] وقال: حدثنا علي بن عاصم، ثنا حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم [[‌لا ‌يزني ‌الزاني ‌وهو ‌مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن]]مثل قول أبي هارون، عن أبي سعيد

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (7/ 6)
: 7316 - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن يزيد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: ‌لا ‌يزني ‌الزاني ‌وهو ‌مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه