الموسوعة الحديثية


- النهي عن أن يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ أو سمنٍ في لبنٍ في ضرعٍ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع، و[فيه] عمر بن فروخ ليس بالقوي، وروي موقوفاً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/272
التخريج : أخرجه الطبراني ((11/ 338)) (11935) والبيهقي (10961) والدارقطني (2835) بنحوه وزيادة في أوله
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (2/ 271)
1967 - وفي حديث عمر بن فروخ، وليس بالقوي، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا في: النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن

المعجم الكبير للطبراني (11/ 338)
11935 - حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 254)
10961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن فى لبن، أو لبن فى ضرع

سنن الدارقطني (3/ 400)
2835 - ثنا الحسين بن إسماعيل , نا علي بن شعيب , نا يعقوب الحضرمي , حدثني عمر بن فروخ , عن خبيب بن الزبير , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها , أو يباع صوف على ظهر , أو لبن في ضرع , أو سمن في لبن