الموسوعة الحديثية


- إنَّما نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المُصمَتِ مِن قَزٍّ. قال ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا السَّدَى والعَلَمُ، فلا نَرى به بَأْسًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1879
التخريج : أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (1879) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير زينة اللباس - التنعم والترفه زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (3/ 371)
1879- حدثنا مروان، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز)) قال ابن عباس: (( أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا))