الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ المغانمِ، حتى تُقسمَ، وعن الحَبالَى أن يُوطأْنَ، حتى يضعْنَ ما في بُطونهنَّ، وعن لحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4659 التخريج : أخرجه النسائي (4645) واللفظ له، وأحمد (2318، 3069) بنحوه مفرقاً مختصراً. والنهي عن كل ذي ناب من السباع أخرجه مسلم (1934) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - محظورات الأكل غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم نكاح - وطء الحامل المسبية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 301)
4645- أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع))

[مسند أحمد] (4/ 162)
2318 – [حدثنا عبد الله بن محمد، وسمعته أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من وطئ حبلى)) [مسند أحمد] (5/ 194) 3069- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير))

[صحيح مسلم] (3/ 1534)
16- (1934) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير))