الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 4/306
التخريج : أخرجه أبو داود (3461) بمعناه، والترمذي (1231)، والنسائي (4632) مختصراً، وأحمد (10535) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة عقيدة - من أمر بمخالفتهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 274)
3461- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا))

[سنن الترمذي] (3/ 525)
1231- حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن مسعود: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح))

[سنن النسائي] (7/ 295)
4632- أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة))

[مسند أحمد] (16/ 317 ط الرسالة)
10535- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يحتبي أحدكم في ثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. ووصف لنا محمد: جعلها من أحد جانبيه، ثم رفعها