الموسوعة الحديثية


- "مَن أسبَلَ إزارَه في صَلاتِه خُيَلاءَ ، فليس منَ اللهِ جلَّ ذِكرُه في حِلٍّ ولا حَرامٍ".
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- في رفعه ووقفه والوقف أصح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 637
التخريج : أخرجه أبو داود (637)، واللفظ له، وأبو داود الطيالسي (349)، والبيهقي (3350)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة إيمان - الوعيد زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 172 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 637 - حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌من ‌أسبل ‌إزاره ‌في ‌صلاته ‌خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام، قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبومعاوية

[مسند أبي داود الطيالسي] (1/ 274)
: 349 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا أبو عوانة ، وثابت أبو زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود - رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت -، أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها، وهو يصلي، فقال له: إن ‌الذي ‌يجر ‌ثوبه ‌من ‌الخيلاء ‌في ‌الصلاة ‌ليس ‌من ‌الله ‌في ‌حل ‌ولا ‌حرام.

السنن الكبير للبيهقي (4/ 245 ت التركي)
: 3350 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسى، حدثنا أبو عوانة وثابت أبو زيد، عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان، عن ابن مسعود -رفعه أبو عوانة ولم يرفعه ثابت- أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلى، فقال: "إن ‌الذى ‌يجر ‌ثوبه ‌من ‌الخيلاء ‌في ‌الصلاة ‌ليس ‌من ‌الله ‌في ‌حل ‌ولا ‌حرام"