الموسوعة الحديثية


- كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ و المغلوبِ على عقلِه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2042
التخريج : أخرجه الترمذي (1191)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1069)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 488)
‌1191- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته))

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156)
((‌1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)). قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: ((قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان:))يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار(()).