الموسوعة الحديثية


- حديثُ النَّهيِ عن لباسِ الذَّهبِ إلا مقطَّعًا [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي عن رُكوبِ النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا.]
خلاصة حكم المحدث : له شواهد
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : ابن الوزير اليماني | المصدر : العواصم والقواصم الصفحة أو الرقم : 3/193
التخريج : أخرجه أبو داود (4239)، والنسائي (5149)، وأحمد (16833)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - خاتم الذهب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 150 ط مع عون المعبود)
‌4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا)) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية

[سنن النسائي] (8/ 278)
((‌5149- أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة عن معاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير- يعني- والذهب إلا مقطعا. خالفه عبد الوهاب؛ رواه عن خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة))

[مسند أحمد] (28/ 45 ط الرسالة)
((‌16833- حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا، فلا، قال: أما إنها معهن ))