الموسوعة الحديثية


- أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أناديَ أنَّهُ لا صلاةَ إلا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ فمَا زادَ
خلاصة حكم المحدث : في سنده جعفر بن ميمون فيه كلام حتى صرح النسائي أنه ليس بثقة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 6/20
التخريج : أخرجه أبو داود (820)، والترمذي (معلقًا مع رقم 312)، وأحمد (2/ 428) باختلاف يسير عندهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 216)
820- حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا جعفر، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: ((أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)) فما زاد.

[سنن الترمذي] (2/ 118)
312- حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟))، فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: ((إني أقول ما لي أنازع القرآن؟))، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله،: ((هذا حديث حسن))، (( وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة، ويقال: عمرو بن أكيمة))، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف: قال: قال الزهري: ((فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم))، ((وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث)). [سنن الترمذي] (2/ 121) وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، هي خداج، غير تمام))، فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك. [سنن الترمذي] (2/ 121) 313- وروى أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: ((أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب))، (( واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتبع سكتات الإمام ((،)) وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم: القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق)) وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ((أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون، إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة))، (( وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام، وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم))، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب))، ((وبه يقول الشافعي، وإسحاق، وغيرهما)) وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: ((من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام)) قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام.

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 428)
9525- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون قال ثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي أن لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد.