الموسوعة الحديثية


- لا تتبايعوا الثمرةَ حتى يبدو صلاحها قال وما بُدُوُّ صلاحها قال تذهبُ عاهتها ويخلُصُ طِيبُهَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/249
التخريج : أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534)، وأبو داود (3367)، والنسائي (4519)، وابن ماجه (2214)، وأحمد (5521) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع)). [صحيح مسلم] (3/ 1165 ) (((1534)- حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله)).

[سنن أبي داود] (3/ 252)
3367- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري))

[سنن النسائي] (7/ 262)
4519- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري)).

[مسند أحمد] (9/ 369)
5521- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن العوفي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها))، قال: وما بدو صلاحها؟ قال: (( تذهب عاهتها ويخلص طيبها))