الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَقِتْ في الخمرِ حَدًّا. وقال ابنُ عبَّاسٍ: شرِبَ رجُلٌ فسكِرَ فلُقِي يَميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ به إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا حاذى دارَ العباسِ انفَلتَ، فدخَلَ على العباسِ، فالتَزمَه، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضحِكَ، وقال: أفعَلَها؟ ولم يأمُرْ فيه بشيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف ثم إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4476
التخريج : أخرجه أحمد (2963)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5291)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 116 ط الرسالة)
((2963- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، قال: حدثني محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في فج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما حاذى بدار عباس، انفلت، فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: (( قد فعلها؟!)) ثم لم يأمرهم فيه بشيء)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 254)
5291- أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قلت لعطاء أخبرني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفت في الخمر حدا فقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما أن حاذوا به دار العباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال أقد فعلها ثم لم يأمر فيه بشيء.