الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/139
التخريج : أخرجه أبو داود (2264)، والطبراني (12/49) (12438)، والحاكم (7992)
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - من استلحق أحدا نكاح - ولد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 279)
2264- حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، عن سلم يعني ابن أبي الزياد، حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث، ولا يورث))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (12/ 49)
12438- حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا عمرو بن الحصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية، فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة، فلا يرث، ولا يورث))

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 380)
7992- حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى، العدل قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة لم يرث ولم يورث)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده