الموسوعة الحديثية


- ليسَ في مالِ المُكاتبِ زَكاةٌ حتَّى يُعتَقَ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] موقوفا على جابر
الراوي : جابر | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 2/416
التخريج : أخرجه الدارقطني (1960) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10232)، والبيهقي (7426) اختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - مال المكاتب والعبد زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 502)
: 1960 - حدثنا عبد الباقي بن قانع ، وعبد الصمد بن علي ، قالا: نا الفضل بن العباس الصواف ، ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا عبد الله بن بزيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌في ‌مال ‌المكاتب ‌زكاة ‌حتى ‌يعتق

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 388 ت الحوت)
: 10232 - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، قال: ‌ليس ‌في ‌مال ‌المكاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا

السنن الكبير للبيهقي (8/ 94 ت التركي)
: 7426 - روى ذلك عن نافع عن ابن عمر، وعن أبى الزبير عن ‌جابر، وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته، عن أبى الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة. وعن أبى بكر ابن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن ‌جابر قال: ‌ليس ‌في ‌مال ‌المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق