الموسوعة الحديثية


- وجد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قتيلًا بين قَريتَينِ، فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذرعَ ما بينهما، وزاد : أن يُقاسَ إلى أيَّتِهما أقربُ، فوُجدَ أقربَ إلى أحدِ الحَيَّينِ بشِبرٍ، فألقَى دِيَتَه عليهم
خلاصة حكم المحدث : ليس له أصل
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العقيلي | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1347
التخريج : أخرجه أحمد (11341)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1534)، والبيهقي (16890) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (17/ 441)
11341- حدثنا حجاج، حدثنا أبو إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: (( وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما- قال: وكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم- فألقاه على أقربهما))

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 209)
1534- حدثنا محمد بن معمر، ثنا الفضل بن دكين، ثنا أبو إسرائيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: وجد قتيل بين قريتين، أو ميت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر، فألقاه على أقربهما. قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 126)
16890- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبى سعيد: أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبى-صلى الله عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر. قال أبو سعيد: كأنى أنظر إلى شبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فألقى ديته عليهم.