الموسوعة الحديثية


- ألَا إنِّي أُوتيتُ الكِتابَ ومِثلَه معه، ألَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعانُ على أريكَتِه يقولُ: عليكم بهذا القُرآنِ، فما وَجَدتُم فيه من حَلالٍ فأحِلُّوه، وما وَجَدتُم فيه من حَرامٍ فحَرِّموه، ألَا لا يَحِلُّ لكم لَحمُ الحمارِ الأهليِّ، ولا كُلُّ ذي نابٍ من السَّبُعِ، ولا لُقَطةُ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستغنيَ عنها صاحبُها، ومَن نزَلَ بقَومٍ، فعليهم أنْ يَقرُوه ، فإنْ لم يَقرُوه، فله أنْ يُعقِبَهم بمثلِ قِراهُ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4604
التخريج : أخرجه الترمذي (2664)، وابن ماجه (12) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (17174) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية قرآن - فضل القرآن على سائر الكلام اعتصام بالسنة - إنكار السنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (5/ 38)
2664- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر اللخمي، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه. وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله)): ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه))

[سنن ابن ماجه] (1/ 6 )
((‌12- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح قال: حدثني الحسن بن جابر، عن المقدام بن معد يكرب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يوشك الرجل متكئا على أريكته، يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله))

[مسند أحمد] (28/ 410 ط الرسالة)
((‌17174- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم، فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم)).