الموسوعة الحديثية


- ابتغوا في أموالِ اليتامى لا تُذهبها الزكاةُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : يوسف بن ماهك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/469
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/70)، والبيهقي (7588) مطولاً باختلاف يسير، وعبدالرزاق (6982) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة مال اليتيم وصايا - أموال اليتامى تفليس - الاتجار في مال اليتيم حتى لا يفلس ولا تأكله الصدقات وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (3/ 70)
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ابتغوا ‌في ‌مال ‌اليتيم، أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها، أو لا تستهلكها الصدقة

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 107)
7588- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى فى آخرين قالوا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ابتغوا فى مال اليتيم أو فى مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة . وهذا مرسل إلا أن الشافعى رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي)
: 6982 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة