الموسوعة الحديثية


- مَن أحَبَّ أنْ يُسوِّرَ ولَدَه بسِوارٍ مِن نارٍ فلْيُسوِّرْه بسِوارٍ مِن ذهَبٍ ولكنِ الفِضَّةُ اعمَلوا بها كيفَ شِئْتُم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا عبد الرحمن بن زيد ولا عن عبد الرحمن بن زيد إلا إسحاق بن إدريس تفرد به يحيى بن محمد
الراوي : سهل بن سعد | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/211
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 253) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهنم - صفة جهنم وعظمها زينة اللباس - خاتم الفضة جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 211)
: 7296 - حدثنا محمد بن العباس، نا يحيى بن محمد بن السكن، نا إسحاق بن إدريس، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أحب ‌أن ‌يسور ولده بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الفضة اعملوا بها كيف شئتم لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا عبد الرحمن بن زيد، ولا عن عبد الرحمن بن زيد إلا إسحاق بن إدريس، تفرد به: يحيى بن محمد بن السكن "

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 253)
: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ثنا جعفر بن محمد بن بشار ثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا إسحاق بن إدريس ثنا عبد الرحمن بن زيد ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أحب ‌أن ‌يسور ولده سوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة اعملوا بها ما شئتم. هذا حديث غريب من حديث أبى حازم تفرد به عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، والحديث لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني به الذكور من الأولاد، فأما الإناث فقد أباح لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير.