الموسوعة الحديثية


- أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بعضِ عُمَرِه عند المروةِ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردتُ أن أبتاع الشيء سُمتُ به أقلَّ مما أريد، ثم زدتُ ثم زدتُ حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردتُ أن أبيعَ الشيءَ سُمتُ به أكثرَ من الذي أريد، ثم وضعتُ حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تفعلي يا قَيلةُ ! إذا أردتِ أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أعطيتِ أو منعتِ وإذا أردتِ أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدينَ، أعطيتِ أو منعتِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : قيلة أم بني أنمار | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 431
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2204) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (25/ 13) (4)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7817) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - السوم في البيع بيوع - المماكسة بيوع - آداب البيع تجارة - أخلاقيات التجارة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 743)
2204 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا يعلى بن شبيب، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن قيلة أم بني أنمار، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء، سمت به أقل مما أريد، ثم زدت، حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء، سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا، فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا، فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت

المعجم الكبير للطبراني (25/ 13)
4 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف، ثنا يعلى بن شبيب، ثنا عبد الله بن أعين بن خثيم، عن قيلة أم بني أنمار، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة يحل من عمرة، فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشتري وأبيع، فربما " أردت أن أبيع السلعة فأستام بها أكثر مما أريد أن أبيعها به، ثم أنقص حتى أبيعها بالذي أريد، وإذا أردت أن أشتري السلعة أعطيت بها أقل مما أريد أن آخذها به، ثم أزيد حتى آخذها بالذي أريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبيعي السلعة فاستامي بها الذي تريدين أن تبيعي به أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تشتري السلعة فأعطي بها الذي تريدين أن تأخذيها به أعطيت أو منعت

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3429)
7817 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا يعلى بن شبيب، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن قيلة أم بني أنمار، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة يحل من عمرة له، فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشتري وأبيع، فربما أردت أن أبيع السلعة فأستام بها أكثر مما أريد أن أبيعها به، ثم أنقص حتى أبيعها بالذي أريد، وإذا أردت أن أشتري السلعة أعطيت بها أقل مما أريد أن آخذها به، ثم أريد حتى آخذها بالذي أريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تشتري السلعة فاستامي بها الذي تريدين أن تأخذي به أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبتاعي السلعة، فاستامي بها للذي تريدين أن تبيعي به أعطيت أو منعت " رواه إبراهيم بن بشار الرمادي، عن يعلى بن شبيب، نحوه