الموسوعة الحديثية


- عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ، قال: جاءَت يَهودُ برَجُلٍ وامرَأةٍ مِنهُم زَنَيا، فقال: «ائتُوني بأعلَمِ الرَّجُلَينِ مِنكُم»، فأتَوهُ بابنَي صوريا، فناشَدَهُما اللَّهَ كَيفَ تَجِدانِ أمرَ هَذَينِ في التَّوراةِ، فقالا: نَجِدُ في التَّوراةِ أنَّهُ إذا شَهِدَ أربَعةٌ أنَّهُم رَأوا ذَكَرَهُ في فرجِها مِثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ رُجِما، قال: «فما يَمنَعُكُما أن تَرجُموهُما»، قالا: ذَهَبَ سُلطانُنا فكَرِهنا القَتلَ. فدَعا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّهودِ فجاءَ أربَعةٌ فشَهِدوا، فأمَرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجمِهِما. وفي حَديثٍ آخَرَ بأربَعةٍ مِنهُم، وفي رِوايةٍ أُخرى، قال لليَهودِ: «ائتوني بأربَعةٍ مِنكُم».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد، يقال غير مقبول الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الطلاع | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 1/ 165
التخريج : أخرجه أبو داود (4452) واللفظ له، وأبو يعلى (2136)، وابن المبارك في ((مسنده)) (154) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم عقيدة - الكتب المنزلة علم - ذكر الرجم في التوراة إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 156)
4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال مجالد: أخبرنا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 103)
2136 - حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر: {إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} [[المائدة: 41]] فذكر ابني صوريا حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي فلق البحر، والذي أنزل عليكم المن والسلوى أنتم أعلم؟ قالا: قد نحلنا قومنا ذاك. قال: فقال أحدهما: يناشدنا بمثل هذه قال: تجدون النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبديء ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فالرجم؟

مسند عبد الله بن المبارك (ص: 92)
154 - حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبد الله عن مجالد , عن الشعبي , عن جابر بن عبد الله , قال: جاءت اليهود بيهودي ويهودية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا: أقم عليهما الحد. فقال: فهلا أقمتموه فيهما , قالوا: لو ملكنا فعلنا , فأما أن ذهب ملكنا فلا نفعل. فقال: ادعوا لي أعلمكم رجلين , فجاءوا بابني صوريا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من وراكما؟ قالا: إنهم ليزعمون ذلك. قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من الحد؟ , قالا: نجد في التوراة أن الرجل إذا خلى بالمرأة في البيت ما حد أخلي عنهما وفيه عقوبة , وإذا وجد قد ضاجعها خلي عنه وفيه عقوبة , وإذا وجد على بطنها خلي عنه وفيه عقوبة , فإذا أوعب فيها كما توعب الميل في المكحلة ففيه الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: ورجم قبل ذلك ماعز بن مالك الأسلمي , شهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم , قال الشعبي: أراني جابر مكانه الذي رجم فيه