الموسوعة الحديثية


- أنه حين حج في فتنةِ ابنِ الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهمِ ذي القُربى ويقول لمِن تراه قال ابنُ عباسٍ لقُربَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسَمه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقد كان عمرُ عرَض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقِّنا فرددْناه عليه وأبَينا أن نقبلَه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2982
التخريج : أخرجه النسائي (4133)، وأحمد (2941) باختلاف يسير. وأصله في صحيح مسلم (1812) مطولاً
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - ما كان من أمر ابن الزبير ويزيد بن معاوية واستخلاف أبيه له وأيام الحرة وغير ذلك غنائم - مصارف الخمس جهاد - سهم ذوي القربى غنائم - سهم ذوي القربى فتن - ما كان من أمر ابن الزبير

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 128)
4133- أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: ((هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم))، وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا، فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك.

[مسند أحمد] (5/ 101)
2941- حدثنا عثمان بن عمر، حدثني يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى: لمن تراه؟ قال: (( هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم))، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا، رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك.

[صحيح مسلم] (3/ 1446)
140- (1812) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، قال: سمعت قيسا، يحدث عن يزيد بن هرمز، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا بهز، حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: ((إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم)) 141- (1812) وحدثني أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زائدة، حدثنا سليمان الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس، فذكر بعض الحديث، ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم.