الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاعترفَتْ بالزِّنا وكانت حاملًا فأخرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى وضعَتْ ثم أَمَر [ فشُدَّتْ ] عليها ثيابُها ثم أمر برَجْمِها ثم صلَّى عليها فقال له رجلٌ أَتُصَلِّي عليها وقد زنَتْ ورجمْتَها فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لقد تابت توبةً لو تابها سبعونَ من المدينةِ لقُبِلَ منهم هل وجدتَ أفضلَ أن جادَتْ بنفْسِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن أحمد بن النضر ضعفه الدارقطني وقال أحمد بن كامل القاضي لا أعلمه ذم في الحديث , وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/271
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3788) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 129)
3788 - حدثنا علي بن أحمد بن النضر الأزدي قال: نا يحيى بن يوسف الزمي قال: نا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، أن امرأة، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وكانت حاملا فأخرها عليه سنة حتى وضعت، ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها، ثم صلى عليها، فقال له رجل: أتصلي عليها وقد زنت فرجمتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ لم يرو هذا الحديث عن أيوب، إلا عبيد الله بن عمرو الرقي "