الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخَّص في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سبعَ مرارٍ والثامنةُ عفِّروه بالتُّرابِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 74
التخريج : أخرجه مسلم (280) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - ولوغ الكلب في الإناء صيد - اقتناء الكلاب صيد - قتل الكلاب طهارة - تطهير الأواني مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 235 )
93- (280) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل؛ قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ((ما بالهم وبال الكلاب؟)) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة في التراب)) (280)- وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد. بمثله. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى