الموسوعة الحديثية


- ليسَ في أقلَّ مِنْ خَمسِ ذَوْدٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِنْ عشرينَ مِثقالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِنْ مِائتَيْ درهمٍ شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن هاشم صدوق شيعي روى له مسلم. وابن أبي ليلى صدوق لكن سيء الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/65
التخريج : أخرجه الدارقطني (1902)، وابن أبي شيبة كما في ((المطالب العالية)) (891)، والديلمي في ((مسند الفردوس)) (5206) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 473)
: 1902 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ، ثنا ‌عبد ‌الله بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌ليس ‌في ‌أقل ‌من ‌خمس ‌ذود ‌شيء ، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء ، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (5/ 479)
: 891 - قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ‌جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌ليس ‌في ‌أقل ‌من ‌خمس ‌ذود ‌شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر