الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: "فإن عامة الوسواس منه" فهو موقوف
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20569
التخريج : أخرجه أبو داود (27)، والترمذي (21)، والنسائي (36)، وابن ماجه (304)، وأحمد (20569) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - البول في الماء الدائم وضوء - الوسوسة في الوضوء طهارة - آداب دخول الخلاء طهارة - الأماكن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها طهارة - الماء الراكد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 7)
27- حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: حدثنا معمر، أخبرني أشعث، وقال الحسن: عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه))

[سنن الترمذي] (1/ 32)
21- حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: ((إن عامة الوسواس منه)). وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك

[سنن النسائي] (1/ 34)
36- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا ابن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه))

[سنن ابن ماجه] (1/ 111)
304- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه)) قال: أبو عبد الله بن ماجة: سمعت علي بن محمد الطنافسي، يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص، والصاروج، والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء، لا بأس به

[مسند أحمد] (34/ 180)
20569- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه)).