الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا عضَّ يدَ رَجُلٍ، فانتَزَعَ يدَه من فيه؛ فسَقَطَتْ ثَنيَّتا العاضِّ، فارْتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: أيَعَضُّ أحدُكم أخاهُ كما يَعَضُّ البَكْرُ، فأبطَلَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : يعلى بن أمية | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1293
التخريج : أخرجه النسائي (4763)، والطيالسي (1421)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (248)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1293) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دفع الصائل ديات وقصاص - ما لا قود فيه مظالم - تحريم الظلم ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 29)
: 4763 - أخبرنا مالك بن الخليل قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ‌يعلى بن منية أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه ‌كما ‌يعض ‌البكر! فأبطلها.

[مسند أبي داود الطيالسي] (2/ 661)
: 1421 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ‌يعلى بن منبه - أو ابن أمية - قال: قاتل رجلان فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه ‌كما ‌يعض ‌البكر، فأطلها، قال الحكم: أتدري ما أطلها؟ قلت: أبطلها؟ قال: نعم.

مسند ابن الجعد (ص55)
: 248 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ‌يعلى بن منية قال: قاتل رجل رجلا، فعض أحدهما يد صاحبه، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعض أحدكم أخاه، ‌كما ‌يعض ‌البكر ؟ فأطلها فقال لي الحكم، ما أطلها؟ قال: قلت: أبطلها

[شرح مشكل الآثار] (3/ 329)
: 1293 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ‌يعلى بن أمية أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتا العاض، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيعض أحدكم أخاه ‌كما ‌يعض ‌البكر " فأبطلها