الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ سَلَّامٍ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من استَلَجَّ بيمينٍ في أهلِه فهو أعظَمُ إثمًا، ليس الكَفَّارةَ؟
خلاصة حكم المحدث : روى هذا الحديثَ مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكْرِمةَ -في قَولِه: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ}-: وقد قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَستَلِجَّ أحَدُكم باليمينِ في أهْلِه، فهو آثِمٌ له عندَ اللهِ مِنَ الكَفَّارةِ التي أُمِرَ بها. [قال ابنُ أبي حاتمٍ] فقُلتُ لأبي: أيُّهما أصَحُّ؟ فقال: لا أعلَمُ أحَدًا وَصَّلَه غيرُ مُعاويةَ بنِ سَلَّامٍ، ومَعْمَرٌ أشهَرُ وأحَبُّ إليَّ مِن مُعاويةَ بنِ سَلَّامٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1330
التخريج : أخرجه البخاري (6626) باختلاف يسير، ومسلم (1655)، وابن ماجه (2114) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الرجوع في الأيمان رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 442)
1330- وسألت عن حديث ؛ رواه معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من استلج بيمين في أهله ، فهو أعظم إثما ليس الكفارة. قال أبي : روى هذا الحديث معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة في قوله : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يستلجج أحدكم باليمين في أهله فهو آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. فقلت لأبي : أيهما أصح ؟ فقال : لا أعلم أحدا وصله غير معاوية بن سلام ، ومعمر أشهر وأحب إلي من معاوية بن سلام.

صحيح البخاري (8/ 128)
6626 - حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين، فهو أعظم إثما، ليبر يعني الكفارة

صحيح مسلم (3/ 1276)
26 - (1655) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله

سنن ابن ماجه (1/ 683)
2114 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها . حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه