الموسوعة الحديثية


- حديث: حِمَى الزَّرعِ غَلْوَةٌ بسهمٍ من كلِّ جانبٍ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل جيد
الراوي : [عكرمة مولى ابن عباس] | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/351
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18447)، والبيهقي (11995)، والخطيب في ((موضح الأوهام)) (1/ 224) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - حريم الشجر مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 84)
18447 - عن معمر , قال: أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني , أنه سمع عكرمة, مولى ابن عباس يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا , رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه قال: فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال: كانت له ماشية , يغشى بها الزرع , ويؤذيه، وحرم الله الزرع وما حوله غلوة بسهم , فاحذروا أن لا يستحب الرجل ماله في الدنيا , ويهلك نفسه في الآخرة , فلا تستحبوا أموالكم في الدنيا , وتهلكوا أنفسكم في الآخرة

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 248)
11995 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو , ثنا أبو العباس الأصم , ثنا الحسن بن علي , ثنا يحيى بن آدم , ثنا ابن مبارك , عن معمر , عن إسماعيل بن أبي سعيد قال: سمعت عكرمة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله جعل للزرع حرمة غلوة بسهم " قال يحيى: قالوا: والغلوة ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة

موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 224)
فأخبرناه أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قالا أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد قال سمعت عكرمة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل للزرع حرمة غلوة بسهم قال يحيى والغلوة ما بين ثلاث مائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة