الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ: أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِه فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه فرُجِم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن مسلم المكي أبو الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4439
التخريج : أخرجه البيهقي (17031) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7173)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (882) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 151 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4439 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه، فرجم

السنن الكبير للبيهقي (17/ 171 ت التركي)
: 17031 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أبو مسلم، حدثنا أبو عاصم (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلا ‌زنى ‌بامرأة ‌فلم ‌يعلم ‌بإحصانه ‌فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. هذا لفظ حديث البزاز، وفي رواية أبي مسلم قال: عن جابر في رجل زنى ثم جلد، ثم علم بإحصانه قال: يرجم.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 440)
: 7173 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا: زنا بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ‌فجلد ‌الحد ‌ثم ‌أخبر ‌أنه ‌محصن ‌فأمر به فرجم قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب

المنتقى - ابن الجارود (ص307 ت الحويني)
: 882 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أنا ابن وهب ، قال: سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه، أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ‌ثم ‌أخبر ‌أنه ‌قد ‌كان ‌أحصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم.